عاقبت المادة 61 من قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية، بالحبس مدة لا تقل عن سنتين كل من استخدم أيا من وسائل الترويع أو التخويف بقصد التأثير فى سلامة سير إجراءات الانتخاب أو الاستفتاء ولم يبلغ مقصده، فإن بلغ مقصده تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على خمس سنوات.
نوصي بقراءة: محمود فوزي: إعادة الرئيس لقانون الإجراءات الجنائية ممارسة ديمقراطية وميل للحريات
فيما نصت المادة 63 على معاقبة كل من اختلس أو أخفى أو أتلف قاعدة بيانات الناخبين أو جزء منها أو بطاقة الانتخاب أو الاستفتاء أو أية ورقة أخرى تتعلق بعملية الانتخاب أو الاستفتاء بقصد تغيير الحقيقة فى تلك النتيجة، أو بقصد ما يستوجب إعادة الانتخاب أو الاستفتاء أو تعطيله، بالحبس مدة لا تقل عن سنتين.
