الرئيسية الوطن العربي مصر النقض تتصدى لإشكاليات “الترك المؤقت للعين” وتُرسخ لـ6 مبادئ قضائية.. برلمانى

النقض تتصدى لإشكاليات “الترك المؤقت للعين” وتُرسخ لـ6 مبادئ قضائية.. برلمانى

0

رصد موقع “برلماني”، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان: ” للملايين.. النقض تتصدى لإشكاليات (الترك المؤقت للعين) وتُرسخ لـ6 مبادئ قضائية”، استعرض خلاله حكما قضائيا صادرا من محكمة النقض يهم كل أسرة في سكن إيجار قديم، بشأن إشكاليات الترك المؤقت للعين، رسخت خلاله لـ6 مبادئ قضائية في الطعن المقيد برقم 19674 لسنة 92 القضائية، قالت فيه:

1-الامتداد القانوني قائم طالما الزوجة كانت مقيمة معه وقت ترك العين.

2-الغياب المؤقت لا يعني التخلي، والإقامة تظل قائمة “حكمًا” إذا كان الغياب لظرف قهري كالعلاج.

3-نية التخلي لا تُفترض من مجرد غلق الشقة أو الإقامة بمكان آخر.

4-الاحتفاظ بسكن آخر لا يمنع الامتداد.

5-سداد الأجرة دليل على استمرار العلاقة الإيجارية.

6-القصور في التسبيب موجب للنقض. 

نوصي بقراءة: “العربي الناصري” يختتم البرنامج التدريبي الأول حول إدارة الحملات الانتخابية

محكمة النقض تُقر بحق الامتداد لعقد الإيجار رغم ترك الشقة مؤقتًا، حيث أن المستأجر الأصلي ترك شقة النزاع مؤقتًا للعلاج مع زوجته بالقرب من معهد الأورام، لكنه لم يتخلَّ عنها نهائيًا بعد وفاته، ثم عادت الزوجة للسكن، فرفع المؤجر دعوى لإنهاء العقد، لكن النقض قالت كلمتها، ونقضت الحكم الاستئنافي بالطرد والتسليم، وأكدت امتداد العقد للزوجة فقط، دون الإبن. 

المحكمة في حيثيات الحكم قالت: وحيث إن هذا النعي سديد ، ذلك أن المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن مؤدى نص الفقرة الأولى من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977- في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر – أن عقد إيجار المسكن لا ينتهى بوفاة المستأجر أو تركه له، وتستمر العلاقة الإيجارية قائمة مع زوجه أو أولاده أو والديه الذين كانوا يقيمون معه فيه إقامة مستقرة حتى الوفاة أو الترك، ولا يحول دون قيامها – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – انقطاع المستفيد عن الإقامة بالعين لسبب عارض مهما طالت مدته، ما دام أنه لم يكشف عن إرادته في التخلي عنها صراحة أو ضمناً باتخاذه موقفاً لا تدع ظروف الحال شكاً في دلالته على انصراف قصده إلى إحداث هذا الأثر القانوني، ولا يغير من ذلك احتفاظ المستأجر بمسكن آخر سواء في ذات المدينة أو مدينة أخرى وإقامته فيه، فلا ينتهي عقد إيجار المسكن الأول بوفاة المستأجر أو تركه له ويمتد لصالح زوجه أو أولاده أو والديه المقيمين معه. 

وبحسب “المحكمة”: إذ تعتبر إقامتهم بالمسكن الأول خلال فترة الإقامة بالمسكن الآخر إقامة حكمية لم يثبت معها تخليهم عنه، ولا تحول دون إعمال مقتضى النص المذكور، وأنه لا تثريب على المستأجر أو من امتد إليه العقد إن هو لم ينتفع بالعين المؤجرة فعلاً ما دام أنه قائم بتنفيذ التزاماته قبل المؤجر وأخصها الوفاء بالأجرة، وأنه ولئن كان استخلاص ترك العين والتخلي عنها هو من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع ، إلا أن ذلك مشروط بأن تقيم قضاءها على أسباب سائغة تكفي لحمله وتؤدى إلى النتيجة التي انتهت إليها، كما أن أسباب الحكم تعتبر مشوبة بالفساد في الاستدلال إذا انطوت على عيب يمس سلامة الاستنباط ، ويتحقق ذلك إذا استندت المحكمة في اقتناعها إلى أدلة غير صالحة من الناحية الموضوعية للاقتناع بها، أو إلى عدم فهم الواقعة التي ثبتت لديها، أو وقوع تناقض بين هذه العناصر كما في حالة عدم اللزوم المنطقي للنتيجة التي انتهت إليها المحكمة بناء على تلك العناصر التي ثبتت لديها .

للملايين.. النقض تتصدى لإشكاليات “الترك المؤقت للعين”.. وتُرسخ لـ6 مبادئ قضائية.. الأبرز الغياب المؤقت لا يعني التخلي.. والإقامة تظل قائمة “حكمًا” إذا كان الغياب لظرف قهري.. والاحتفاظ بسكن آخر لا يمنع الامتداد

Exit mobile version